قانون المحكمة العليا واللوائح الصادرة بمقتضاه |
||||||
تم إعادة تنظيم المحكمة العليا بالقانون رقم 6 لسنة 1982م الصادر عن مؤتمر الشعب العام بتاريخ 2 شعبان1391 و.ر الموافق 25 /5 / 1982م(1) المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1423 م 1994 ف(2) ، كما تم تعديله أيضا بالقانون رقم 8 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي(3) وصدرت اللائحة الداخلية للمحكمة العليا بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بجلستها رقم 283 / 1372 و.ر بتاريخ 28/7/1372 و.ر 2004 مسيحي(4). وتم تعديل اللائحة بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 5/3/1373 و.ر 2005 مسيحي ، كما عدلت للمرة الثالثة بقرار الجمعية العمومية للمحكمة بجلستها رقم 285 بتاريخ 25/6/1373 و.ر الموافق 25/6/2005 مسيحي(5). |
||||||
وقد تضمن القانون المشار إليه بابا نص على تشكيل المحكمة ودوائرها حيث تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ، وتتكون من دوائر تتولى كل منها نظر نوع من الدعاوى التي تختص المحكمة بالفصل فيها ، ونصت المادة الثالثة على أن تشكل كل دائرة من ثلاثة مستشارين ، ويجوز أن تشكل من خمسة مستشارين ، ويجوز للمستشار أن يشترك في أكثر من دائرة ، ويكون مكان انعقاد المحكمة في مدينة طرابلس ، غير أنه يجوز بقرار من الجمعية العمومية أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر . |
||||||
ونص الباب الثاني من القانون على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، وهي: |
||||||
1- |
أن يكون كامل ا|لأهلية المدنية متمتعا بالجنسية العربية . |
|||||
2- |
ألا يكون متزوجا من غير عربية . |
|||||
3- |
ألا تقل سنه على خمس وثلاثين سنة ميلادية . |
|||||
4- |
أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الشريعة الإسلامية أو القانون . |
|||||
5- |
ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . |
|||||
6- |
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . |
|||||
7- |
ألا تقل درجته القضائية عن درجة مستشار بمحاكم الاستئناف . |
|||||
|
||||||
واستنادا إلى القانون رقم1 لسنة 1375 و.ر2007 مسيحي ، يتم اختيار رئيس ومستشاري المحكمة العليا من مؤتمر الشعب العام ، ونصت المادة الثامنة من قانون المحكمة العليا على أن يقسم رئيس المحكمة ومستشاروها اليمين القانونية قبل مباشرتهم لأعمالهم ،ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أما المستشارون فيؤدون اليمن أمام الجمعية العمومية للمحكمة . |
||||||
كما نصت المادة العاشرة على أن رئيس المحكمة العليا ومستشاريها غير قابلين للعزل ، على أنه يجوز الإعفاء من المنصب بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة في الحالات التي ورد بها النص، ويصدر قرار الإعفاء من مؤتمر الشعب العام ، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي ، وحظرت المادة الثانية عشرة على المستشار بالمحكمة مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها، وأجازت المادة الثالثة عشرة ندب أحد مستشاري المحكمة العليا لعمل آخر، بالإضافة إلى عمله، أو على سبيل التفرغ وذلك بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة ، بشرط ألا تتعارض طبيعة العمل المنتدب إليه مع طبيعة عمله كمستشار بالمحكمة العليا ، أما المادة الرابعة عشرة فقد نصت على سن التقاعد الخاص برئيس المحكمة ومستشاريها ، وحددتها ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية واستثناء من ذلك يجوز بناءً على موافقة الرئيس أو المستشار، وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد مدة خدمته حتى بلوغه سن السبعين ، أما التقاعد الاختياري فيجوز أن يطلبه كتابياً الرئيس أو المستشار بعد تجاوزه سن الستين سنة ويكون التقاعد الاختياري بناءً على قرار من مؤتمر الشعب العام بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا . |
||||||
أولاً:اللائحة الداخلية للمحكمة العليا. |
||||||
بتاريخ 28 من شهر ناصر1372 و.ر 2004 مسيحي صدر قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بجلستها رقم 283/1372 و.ر بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا ، وتم تعديل اللائحة مرتين على النحو المبين سابقا،ونورد فيما يلي أهم الأحكام التي تضمنتها اللائحة:- |
||||||
نص الباب الأول من اللائحة الداخلية على تنظيم عمل الجمعية العمومية للمحكمة العليا وبيان اختصاصاتها ، أما الباب الثاني ، فقد تناول الإجراءات أمام دوائر المحكمة العليا ومنها الدوائر المجتمعة ، كما بين إجراءات الطعون الدستورية، وإجراءات الفصل في تنازع الاختصاص ، والأحكام المتناقضة وإجراءات العدول عن المبادئ التي تقررها دوائر المحكمة العليا ، وأحالت في تنظيم العمل أمام الدوائر الأخرى ـ وفقا لنص المادة 27 ـ على الأحكام الواردة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية والإجراءات الجنائية والقضاء الإداري، أما الباب الثالث فقد تناول الرسوم الواجب أداؤها على الطعون وطلبات وقف التنفيذ التي تقدم للمحكمة العليا ونص الباب الرابع على السجلات المتداولة بالمحكمة والملفات والمستندات . |
||||||
ثانياً :نيابة النقض. |
||||||
مرت نيابة النقض بمرحلتين أسوة بالمحكمة العليا ، حيث كانت النيابة العامة في المرحلة الأولى هي التي تحضر جلسات دوائر المحكمة العليا ، ويقوم بذلك النائب العام أو من يمثله استنادا إلى نص المادة 14 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الاتحادية إلا أن المشرع ، في مرحلة لاحقة ، نص في المادة 15 من قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 م ، على أن ( تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا ويندب لرئاستها أحد المستشارين بالمحكمة بقرار من الجمعية العمومية ) ونصت المواد 16 إلى21 على الأحكام الخاصة بنيابة النقض من حيث تكوينها واختصاصها وأعضائها . واستنادا إلى ذلك صدر قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم نيابة النقض . |
||||||
ثالثاً:تنظيم نيابة النقض. |
||||||
استناداً إلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا الذي نص في مادته الخامسة عشرة على أن تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا ، ونص في مادته السادسة عشرة على أن تتألف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية ، يتم إلحاقهم بنيابة النقض- بناءً على طلب رئيس المحكمة العليا - بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل، وبينت المواد 17 – 22 اختصاصات نيابة النقض ودورها في قضاء المحكمة العليا ، واستنادا إلى ذلك فقد صدر بتاريخ 27/11/1982 م قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 708 لسنة 1982 م بتنظيم نيابة النقض ، بين الفصل الأول من القرار اختصاصات نيابة النقض ، وتناول الفصل الثاني القواعد المتعلقة بالتفتيش على أعضاء نيابة النقض أما الفصل الثالث فقد نص على القواعد المتعلقة بتأديب أعضاء نيابة النقض والعقوبات التي يجوز للجمعية العمومية توقيعها عليهم . |
||||||