Untitled Document

أهلاً بكم في الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا الليبية

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني

المكاتب المساعدة في عمل المحكمة العليا

يتآزر على إنجاز عمل المحكمة العليا عدة إدارات ومكاتب لعل من أبرزها المكتب الفني ، والأمين العام ، ومكتب الشئون الإدارية والمالية .

أولاً : المكتب الفني.

منذ إنشاء المحكمة سنة 1953م ، تم إنشاء مكتب فني يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة العليا ، وتكون مهمته توفير التشريعات والمصادر اللازمة لعمل المحكمة ، كما يقوم بنشر كافة المبادئ القانونية التي تصدرها المحكمة العليا ، نظرا لأنها ملزمة لجميع المحاكم ولجهات الإدارة في ليبيا وقد نص على إنشاء المكتب في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا، كما بين اختصاص المكتب تفصيلا قرار رئيس المحكمة العليا الصادر سنة 1984 م بشأن تحديد اختصاصات الجهاز الإداري للمحكمة الذي نص أيضا على أن يتولى أعمال المكتب أحد مستشاري المحكمة تندبه الجمعية العمومية(1) .

1)- يحمـل القـرار رقـم 1035 ، وقد صدر بتاريخ 2 جمـادى الأولى 1393 هـ الموافق 21 /2 /1984 م كما نص قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا المؤرخ في 1/11/ 1969 م على أن يتولى الإشراف على المكتب الفني أحد مستشاري المحكمة العليا .

يشكل المكتب الفني - بالإضافة إلى المستشار المشرف - من عدد كاف من الموظفين الفنيين والكتابيين ، ويختص باستخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام ، وتبويبها وفهرستها ، وعرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها، وكذلك استخلاص المبادئ التي تقررها كل دائرة في مجال اختصاصها ، وإعداد البحوث والأعمال الفنية التي يكلفون بها من قبل رئيس الدائرة أو أحد مستشاريها ، والإشراف على إصدار وطبع مجموعات الأحكام ، ومجموعات التشريعات ، ومتابعة التعديلات التي تطرأ عليها والإشراف على تحرير وطبع مجلة المحكمة العليا ، والإشراف على مكتبة المحكمة العليا .

ثانيا ً: الشؤون الإدارية للمحكمة.

نصت المادة 34 من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا على أن ( يكون للمحكمة أمين عام له صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لموظفيها يعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم وفقا لقانون الخدمة المدنية) وقد نص قرار رئيس المحكمة العليا رقم 1035 بشأن تحديد اختصاصات الجهاز الإداري للمحكمة على اختصاصات أمين عام المحكمة وكافة الإدارات والمكاتب التي تتبعه.

ثالثاً : اختصاصات الأمين العام .

يختص الأمين العام بالإشراف على موظفي المحكمة الإداريين والكتابيين كما يتولى أمانة سر الجمعية العمومية للمحكمة ، وتحرير محاضر اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها وإعداد جدول أعمالها ومواعيد الاجتماعات بعد عرض الأمر على رئيس المحكمة ، كما يتولى إعداد مشروع الملاك الوظيفي ، وتقديم مشروع ميزانية المحكمة، وحفظ الملفات السرية والشخصية لمستشاري المحكمة ، وإصدار آذنات الصرف المالية بالاشتراك مع المراقب المالي وإصدار النشرات والتعليمات الإدارية بعد عرض مضمونها على الرئيس ، والإشراف على حضور وانصراف الموظفين إلى غير ذلك من الأعمال التي يكلف بها من قبل رئيس المحكمة العليا .

يتبع الأمين العام عدد من الإدارات والمكاتب ، وهي إدارة الشؤون الإدارية وأمانة المحفوظات ، وشؤون الموظفين ، وإدارة العلاقات العامة والإدارة المالية والمخازن ، والحركة ، والتجليد ، والحجاب .كما يتبع الأمين العام إدارة التسجيل والقلم الإداري لنيابة النقض ، وقلم التسجيل ببنغازي ، وتضم إدارة التسجيل أقلام كتاب المحكمة ، وهي قلم كتاب الطعون المدنية ، وقلم كتاب الطعون الجنائية ، وقلم كتاب الطعون الإدارية ، وقلم كتاب الطعون الشرعية (الأحوال الشخصية) ، وقلم المحضرين وتختص إدارة التسجيل بكافة أقلام كتابها بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الخاص بالرسوم والإجراءات المتعلقة بها والباب الرابع من اللائحة الخاص بالسجلات والملفات والمستندات .

رابعا ً: اختصاصات إدارة التسجيل.

نص قرار رئيس المحكمة العليا بشأن تحديد اختصاصات الجهاز الإداري في الفقرة (ثالثا) من المادة الأولى على اختصاصات إدارة التسجيل ، وفقا لما يلي : -

تتكون إدارة التسجيل من مدير الإدارة ، ومسجلي الدوائر ومساعديهم والموظفين التابعين لها، وتتولى قبول الطعون وتحصيل الكفالة والرسوم المقررة لذلك، والتأكد من استيفاء الأوراق للشروط القانونية ، وتحرير التقارير بالطعن ونسخها وقيدها في السجلات المعدة لذلك ، واستلام المذكرات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، إعلان الأوراق وإخطار الخصوم عن طريق قلم المحضرين إعداد صور من ملفات الطعون وتوزيعه على مستشاري المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظرها بمدة كافة ، عرض الطعون على رئيس الدائرة المختص للتأشير بالإحالة على نيابة النقض ، عرض الطعون الواردة من نيابة النقض على رئيس الدائرة المختص لتحديد جلسة لنظرها ، إعداد محاضر الجلسات وتنفيذ قرارات الدائرة ، استلام الأحكام من المستشارين بعد كتابة أسبابها والإشراف على طبعها ومراجعتها وإعدادها للتوقيع من أعضاء الدائرة ، حفظ السجلات والملفات الخاصة بأعمال ومراسلات إدارة التسجيل ، وسجلات وملفات المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا وكذلك جدول الخبراء ، تبليغ الأحكام وفقا للقانون بواسطة قلم المحضرين ، حفظ ملفات فرعية تحتوي على صور من الأحكام الصادرة من جميع الدوائر حسب تاريخ صدورها ، إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية بالقضايا الواردة والمفصول فيها وتقديمها للرئيس عن طريق الأمين العام ، القيام بالأعمال الأخرى التي تنص عليها القوانين واللوائح وتكون ذات صلة بأعمال التسجيل والجلسات ، كما يقوم فرع إدارة التسجيل ببنغازي بكافة الاختصاصات المذكورة ، وجميع موظفي إدارة التسجيل مسؤولون عن حسن سير أعمالهم أمام مدير التسجيل والأمين العام .

WebMaster